بعض الاجراءات الخاصة بالعقارات في السودان 2



إجراءات شهادة البحث بغرض الرهن:_

تستخرج بذات الشروط المذكورة لشهادة البحث بغرض البيع والتاكد وتعتبر من شهادات التصرف ويسجل قيد بالسجل حال صدورها ويمنع استخراج اى شهادة اخري ولا يعتمد اى اجراء ما لم يتم إعادتها.

التصرفات:-

تكون في الأحوال الآتية:-

  • البيع في حالة ملكية العين (الملك الحر)
  • التنازل في حالة ملكية المنفعة (الحكر)
  • التخارج لغير وارث (التركات)
  • الاحكام القضائية

الإجراءات:-

البيع (ملكية العين)

في حال ابرام عقد البيع من السادة الموثقين:-

يتم إيداع وثيقة عقد البيع مع إرفاق شهادة البحث بغرض البيع على ان لا تتجاوز مدتها الـــــــ 7 ايام من تاريخ صدروها وإيداع الوكالة ان وجدت والعريضة الخاصة بتعديل السجل على ان تكون بتوقيع المالك المسجل.

في حالة ابرام عقد البيع امام رئيس التسجيلات يستوجب ابراز الوثائق الثبوتية للمالك والمشتري والشهود (البطاقة القومية او الجواز الالكتروني).

محلوظة:- إذا كان البيع لشخصيات اعتبارية فان ذلك يستوجب اعتماد التوقيع من قبل مسجل عام اراضي للبيع للمفوض.

إجراءات التنازل (ملكية المنفعة)

هي ذات الإجراءات المذكورة في البيع ويتطلب إرفاق اورنيك 3أ للموافقة على التنازل من مصلحة الاراضي (المملوكه الرقبه للدولة وذلك بخلاف ملكية العين التى لا تتطلب ذلك) وموافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية في حالة التنازل عن اراضي الممنوحة ملكية منفعه ومملوكة الرقبه لحكومة السودان.

إجراءات الرهن:-

    تقديم عقد الرهن مصحوباً بشهادة البحث مع إحضار موافقة سلطات الأراضي للايجارعلى اورنيك 3أ في حالة ان يكون العقار ممنوحاً ملكية منفعة وموافقة لجنة التصرف إذا كانت الأرض محل الرهن زراعية.

الإفراز والضم والفصل:-

ان يكون الإفراز امام مكاتب التسجيلات بواسطة عقد اتفاق بين الملاك و بخلاف ذلك يكون بواسطة حكم من محكمة مختصه.

الإجراءات المطلوبه:-

إبراز عقد الاتفاق أو الحكم.

كروكي معتمد من جهات الاختصاص (المساحة)

قرار تخطيطي من لجنة التخطيط العمراني.

موافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية اذا كانت الارض زراعية ممنوحة ملكية منفعه.

القيودات:-

تصدر القيود من النيابات او المحاكم المختصة في حالة وجود نزاع متعلق بالارض وهو غير محدد المدة وينتهي بصدور الحكم او الفصل المعروض امام تلك الجهات.

2/ إجراءات التحوط:-

  • التحوط (التحذير) هو من سلطات المسجلين بمكاتب التسجيلات يتم بالشروط الواردة بنص المادة 78 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م.
  • عند وجود امتياز لمقدم الطلب منشأ بموجب مستندات ملكية او بموجب المادة 59 من قانون تسوية الأراضي لسنة 1925م.
  • تكون الشكل المقرر ويبين للحقوق التي يدعها المتحوط بعد اداء اليمن.
  • يتم تسجيل التحوط وتحدد مدته, ويسري من تاريخ التسجيل, وينتهي بانتهاء  المدة المحددة.
  • أي شخص يسجل تحوطاً بصورة غير معقوله يكون ملزماً بالتعويض لذلك الضرر.

  • اجراءات التسوية:-

    تتم التسوية وفقاً للمادة 559 من قانون المعاملات المدنية باسم حكومة السودان وتطبق فيها احكما الفصل الثاني الوارده بقانون وتسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م الايقاف التسوية باسم الافراد.

    بعد اكتمال التسوية واجازتها بواسطة رئيس القضاء يتم فتح السجل لايتجاوز الاجراءات في مدة 48 ساعة.

    إجراءات فتح السجل سكنياً وزراعياً وصناعياً وتجارياً تكون بموجب بخريطه محده او كروكي تتم اجازته بواسطة لجنة التخطيط العمراني او لجنة التصرف في الأراضي الزراعية ويتم فتح السجل في وحدات متساوية او متفاوته حسب الاستخدام.

    يتم تسجيل عقود المنح منفعة بعد إحضارها من الجهات الإدارية بموجب محلق 8أ المده الزمنية 24 ساعة.


التعليقات